قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. محمود محمد سعيد الحمري.
  2. رشيد محمد الأمين.

مادة 2

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

1. محمد الهادي محمد الشنوك بمكتب نوري سالم محمد الفلاح.
2.عبد الفتاح عمر خليفةبمكتب حسن مولود المدهوني.
3.عبدالرحمن المدير صالح البرشنيبمكتب عبدالرحمن بشير سعد فرعون.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly