قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2006 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
- محمود محمد سعيد الحمري.
- رشيد محمد الأمين.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
1. | محمد الهادي محمد الشنوك | بمكتب نوري سالم محمد الفلاح. |
2. | عبد الفتاح عمر خليفة | بمكتب حسن مولود المدهوني. |
3. | عبدالرحمن المدير صالح البرشني | بمكتب عبدالرحمن بشير سعد فرعون. |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل