Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2008 م

20 مايو 2008

قرار رقم 27 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الأخ/ ناجي محمود محمد عبد الرحمن محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الإبتدائية.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة طبرق الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. ناصر عبدالكريم ونيس سعيد بمكتب عبد القادر عبدالجواد محمد.
  2. ونيس يوسف ونيس محمد بمكتب عبد السلام هاشم محمد
  3. ونيس صابر عبد النبي بمكتب سعد خليل سعد.
  4. سالم خليفة سالم أحمادي بمكتب عبد القادر عبد الجواد محمد.
  5. فضل أكريم أحميدة سعيد بمكتب عبد القادر عبد الجواد محمد.
  6. وليد رجب نصیب حسن بمكتب حسن أرحومة محمود.
  7. عبدالسلام ابوبكر عبدالسلام بمكتب حسن أرحومة محمود.
  8. أيمن ناصف محمود ميكائيل بمكتب حسن أرحومة محمود

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.