قرار رقم 27 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ ناجي محمود محمد عبد الرحمن محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الإبتدائية.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة طبرق الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.