قرار رقم 27 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ ناجي محمود محمد عبد الرحمن محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة طبرق الإبتدائية.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة طبرق الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- ناصر عبدالكريم ونيس سعيد بمكتب عبد القادر عبدالجواد محمد.
- ونيس يوسف ونيس محمد بمكتب عبد السلام هاشم محمد
- ونيس صابر عبد النبي بمكتب سعد خليل سعد.
- سالم خليفة سالم أحمادي بمكتب عبد القادر عبد الجواد محمد.
- فضل أكريم أحميدة سعيد بمكتب عبد القادر عبد الجواد محمد.
- وليد رجب نصیب حسن بمكتب حسن أرحومة محمود.
- عبدالسلام ابوبكر عبدالسلام بمكتب حسن أرحومة محمود.
- أيمن ناصف محمود ميكائيل بمكتب حسن أرحومة محمود
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود