قرار رقم 25 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ هشام محمد سالم أمبيريكه محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 3
ينقل الأخ/ مصطفى أحمد مصطفى تيكة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ ناصر سالم محمود ساسي محرر العقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.