أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الأخ/ هشام محمد سالم أمبيريكه محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. محسن بشير محمد الأميل بمكتب خالد صالح الدلغام.
  2. فرج محمد المستيري بمكتب الهادي محمود سبسي.
  3. خليفة حسن خليفة الغيراني بمكتب على أبو بكر الأميلس.

مادة 3

ينقل الأخ/ مصطفى أحمد مصطفى تيكة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ ناصر سالم محمود ساسي محرر العقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود