قرار رقم 25 لسنة 2008 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الأخ/ هشام محمد سالم أمبيريكه محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. محسن بشير محمد الأميل بمكتب خالد صالح الدلغام.
  2. فرج محمد المستيري بمكتب الهادي محمود سبسي.
  3. خليفة حسن خليفة الغيراني بمكتب على أبو بكر الأميلس.

مادة 3

ينقل الأخ/ مصطفى أحمد مصطفى تيكة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ ناصر سالم محمود ساسي محرر العقود بدائرة إختصاص محكمة مصراتة الإبتدائية بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly