قرار رقم 24 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ محمود محمد أقريصة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الإبتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.