قرار رقم 24 لسنة 2008 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الأخ/ محمود محمد أقريصة محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly