قرار رقم 21 لسنة 2008 م
20 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2008
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 21 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يُقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زهور علي يوسف أبو حولية شمال طرابلس الابتدائية وهم:
- سليمان عمر سليمان السعداوي.
- زهور علي يوسف أبو حولية.
- حمزة محمد حسين دبوس.
- مصطفى عمر إبراهيم الغبيني.
- امجد عبدالمجيد محمد الجهاني.
- محمد فرج إمحمد محمد أعبيد.
- ناجي أحمد العجيلي در دور.
- خليفة المبروك خليفة الهادي.
- عبد العزيز أحمد محمد حريبة.
- محمد صالح مسعود العكاري.
- علي أبوبكر أبو القاسم المعلول.
- محمد معمر حسين ميلاد.
- هالة ناطق طالب البندر.
- سارة رمضان أحمد الشين.
- أمال الهادي عمر المغربي.
- بسيمة عيسى السحوبي.
- محمد محمد محمد الشريك.
- عبدالسلام عبدالعزيز عثمان.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عبدالسلام فرج الهادي سالم بمكتب عزالدين عمر أحمد باني.
- مسعود فتح الله مسعود صالح بمكتب عبدالحميد خميس عبدالنبي.
- محمد المهدي السني محمد بمكتب عبدالسلام محمد الكابوطي.
- أمين عبد السلام حريشة بمكتب خميس إمحمد عمر.
- عبد الرؤوف جمال الدين حسين كافو بمكتب سعید حسین احتاش.
- عجاج عطاف حمد الحسناوي بمكتب عزالدين عمر أحمد باني.
- عبد الفتاح فرج علي الدروقي بمكتب فتحي عمار الكيلاني.
- مبروك محمد مبروك بن هاشم بمكتب صلاح صديق المجراب.
- أبو يوسف الترهوني عمر الترهوني بمكتب علي مختار محمد عبيد.
- خالد خليفة أحمد أبسيسة بمكتب طارق نوري ميلاد.
- فتح الله السنوسي بن شرادة بمكتب سليمان سعيد الحاسي.
- سالم علي علي خليفة بمكتب العيساوي محمد فرج العيساوي.
- ميلود سالم حمزة بمكتب الفاتح إبراهيم عبد الحفيظ.
- عمر منصور إمحمد العربي بمكتب علي مختار محمد عبيد.
- عماد محمد راشد عمر بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي.
- حاتم سعيد السيفاو الأجهر بمكتب عبدالعزيز سالم العجيلي.
- عبد الحكيم أحمد الرماح عمار مكتب مجدي رمضان زرتي.
- محمد سالم عبدالنور الناجح بمكتب صالح محمد اشتيوي.
- وليد مصطفى محمد المحيشي بمكتب مبروكة سالم الترهوني.
- فتحي محمد بلقاسم علي بمكتب ماجدة خليفة الخطابي.
- المهدي المبروك عبدالله صمادغ بمكتب مصطفى أبو عجيلة الغنودي.
- حمزة علي رجب مغيدر بمكتب عبدالرحمن علي المختار الهمالي.
- محمود محمد محمد الذيب بمكتب صالح محمد اشتيوي.
- امباركة القمودي الكيلاني بمكتب مبروكة سالم الترهوني.
- حنان مفتاح سالم الزناتي بمكتب ماجدة خليفة الخطابي.
- خيرية أبو القاسم عبدالوهاب علي بمكتب نجيب بشير صقر.
- خولة لطفي محمد ورغ بمكتب فيصل عبدالله حرب.
- أسماء مصباح منصور مسلم بمكتب بلقاسم محمد كرير.
- ربيعة ميلود على سليمان بمكتب هدى ميلود سليمان.
- أسماء عيسى خليفة الحرك بمكتب هاجر معتوق علي.
- نسرين فتحي عمر بمكتب لطيفة بريك حومة.
- أمل ضوء المهدوي بمكتب فاتن على أحمد أشينه.
- حنان يوسف شعبان الزنتاني بمكتب جهاد جمعة جحيدر.
- تازيري إمحمد قرادة بمكتب عارف عربي قرارة.
- زهرة عبدالدائم رجب اللواشي بمكتب نجيب بشير صقر.
- أبوبكر موسى الجليدي بمكتب أحمد أحمد محمد محمد.
- نبيل الفيتوري سليمان الوليد بمكتب علي مختار محمد عبيد.
- إبراهيم محمد أبو فايد بمكتب خالد محمد نصر.
مادة 3
- يُنقل الأخ/ عمر محمد إبراهيم الغليط محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- يُنقل الأخ/ خيري ميلاد محمد عبد الرسول محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الإبتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- تنقل الأخت/ نهى عبدالسلام الهب محرر العقود المساعد بمكتب عزيزة أحمد عبدالله للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ أبو عجيلة عامر سيف النصر.
مادة 4
- يُلغى قيد الأخت/ نجلاء عيسى صالح محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناءً على طلبها.
- يُلغى قيد الأخت/ نادية عبد الغفار بشير قواس محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناءً على طلبها.
- يُلغى قيد الأخ/ علي المهدي محمد عثمان محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود