Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 93 م

1 يناير 1993

قرار رقم 2 لسنة 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 2 / 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى المحاضر الثاني والثالث والرابع والخامس الاجتماعات لجنة القيد.

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:-

  • الأخ / معبد صالح بشير.
  • الأخ /عامر امحمد أحمد العلام.
  • الأخ / محمد جمعة الحمروني.
  • الأخ / عبد السلام مولود عبد السلام.
  • الأخ / میلاد عبد النبي على.
  • الأخ / عبد الكريم محمد عكاشة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام