قرار رقم 2 لسنة 93 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع 

قررت مایلی

مادة 1

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:-

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly