قرار رقم 2 لسنة 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 / 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى المحاضر الثاني والثالث والرابع والخامس الاجتماعات لجنة القيد.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:-
- الأخ / معبد صالح بشير.
- الأخ /عامر امحمد أحمد العلام.
- الأخ / محمد جمعة الحمروني.
- الأخ / عبد السلام مولود عبد السلام.
- الأخ / میلاد عبد النبي على.
- الأخ / عبد الكريم محمد عكاشة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري وعضو لجنة قيد محرري العقود
- الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو لجنة قيد محرري العقود
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام