قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2006 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ منصور محمد علي أبو بريق محرر عقود بدائرة محكمة زليتن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.