قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2006 ف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 لسنة 2006 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

 مادة 1

يقيد الأخ/ منصور محمد علي أبو بريق محرر عقود بدائرة محكمة زليتن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly