قرار رقم 19 لسنة 2008 م
19 أبريل 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 2008
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 19 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 19/ 4/ 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الاتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة شرق طرابلس الإبتدائية وهم:
- الخمري ميلاد حامد عاشور.
- أسماء أبو عجيلة النشواني.
- الصيد بشير نصيرا الأسطى.
- علي خميس محمد أسباقة.
- الهادي محمد إبراهيم.
- حنان محمد عمورة الهوني.
- رمضان محمد ضويله العماري.
- بشير رمضان محمد بن زیتون.
- يوسف فرج مفتاح بن سليمان.
- محمد علي سالم مذكور.
مادة 2
ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم إلى محكمة شرق طرابلس الإبتدائية، وهم:
- أيمان علي محمد الجطلاوي.
- رمضان سالم إرخيص.
- يونس رمضان طابله.
- فاتح محمد الفيتوري.
- عبدالفتاح إبراهيم أحمد ماشينة.
- محمد رمضان سيدي عمر.
- عماد عامر أبو حميدة.
- سليمان محمد الشارف.
- الصديق النفات علي عمر.
- محمد رمضان سيدي عمر.
- عبدالسلام قريرة عبدالله الطوير.
- عبدالله عبدالجليل إمحمد نمرود.
- محمد الهادي حمدي.
- حاتم نوري المكشامي.
- سعاد علي فرج.
- هدى محمد المعرفي.
- عامر أحمد العلام.
- ميلاد علي عبدالغني.
- الصديق أحمد أبوسالم.
- أحمد محمد المصراتي.
- میلاد محمد الشريف.
- يوسف محمد مختار سويسي.
- محمد مصطفی راشد.
- مصعب علي خليفة سويدان.
- عبد السلام محمد الكابوطي.
- عبد العاطي علي حسين رمضان.
- الصيد نوري الغزيوي.
- علي مختار عتيق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود