قرار رقم 18 لسنة 2008 م بتصحيح خطأ مادي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2008
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 18 لسنة 2008 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
- وعلى قرار لجنة محرري العقود رقم 12 لسنة 2008 مسيحي، بشأن نقل محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الإبتدائية.
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ كمال عبد السلام محمد الدحنوس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الإبتدائية.
مادة 2
يلغي قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 12 لسنة 2008 مسيحي المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.