قرار رقم 18 لسنة 2008 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
- وعلى قرار لجنة محرري العقود رقم 12 لسنة 2008 مسيحي، بشأن نقل محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الإبتدائية.
قررت ما يلي:
مادة 1
ينقل الأخ/ كمال عبد السلام محمد الدحنوس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الإبتدائية.
مادة 2
يلغي قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 12 لسنة 2008 مسيحي المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود