قرار رقم 18 لسنة 2008 م بتصحيح خطأ مادي

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 2008 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

ينقل الأخ/ كمال عبد السلام محمد الدحنوس محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الإبتدائية.

مادة 2

يلغي قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 12 لسنة 2008 مسيحي المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly