Skip to main content

قرار رقم 17/ 1993 م 

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 17/ 1993 م 

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى المحضر الحادي عشر لاجتماعات اللجنة.

قررت ما بلی

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:-

  1. عبدالمنعم عمر محمد خليفه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة مدير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
  • الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس اللجنة
  • محمد المنصوري أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام