قرار رقم 17/ 1993 م
15 ديسمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 17/ 1993 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى المحضر الحادي عشر لاجتماعات اللجنة.
قررت ما بلی
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:-
- عبدالمنعم عمر محمد خليفه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة مدير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس اللجنة
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.