قرار رقم 17/ 1993 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى المحضر الحادي عشر لاجتماعات اللجنة.
قررت ما بلی
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:-
- عبدالمنعم عمر محمد خليفه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة مدير مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- الهاشمي على الطربان رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس اللجنة
- محمد المنصوري أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام