قرار رقم 17/ 1993 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 17/ 1993 م 

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

قررت ما بلی

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية كل من:-

  1. عبدالمنعم عمر محمد خليفه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly