Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

12 أبريل 2014

قرار رقم 12 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16/جمادى الأولى/1435 هجري.الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.

 قررت 

مادة 1

يقيد السيد، سالم أحمد علي عبد السلام محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أريج عبد السلام بشير < بمكتب إمحمد أحمد عبد الهادي.
  2. أحمد عمر أحمد عمر < بمكتب سعد إبراهيم الزكراوي.
  3. أحمد الهادي مختار < بمكتب سعد ابراهيم الزكراوي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.