قرار رقم 12 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

يقيد السيد، سالم أحمد علي عبد السلام محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أريج عبد السلام بشير < بمكتب إمحمد أحمد عبد الهادي.
  2. أحمد عمر أحمد عمر < بمكتب سعد إبراهيم الزكراوي.
  3. أحمد الهادي مختار < بمكتب سعد ابراهيم الزكراوي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.

ls.org.ly