قرار لجنة قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الإبتدائية:
الأخ/ محمد حسين محمود ميلاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.