Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود

16 يونيو 1994

قرار لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الإبتدائية:

الأخ/ محمد حسين محمود ميلاد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • ورئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام