قرار لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الإبتدائية:

الأخ/ محمد حسين محمود ميلاد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly