Skip to main content

قرار لجنة الخدمة المدنية بتحديد المؤهلات الفنية المنصوص عليها في اللائحة رقم 3

16 مارس 1957

قرار لجنة الخدمة المدنية بتحديد المؤهلات الفنية المنصوص عليها في اللائحة رقم 3

لجنة الخدمة المدنية

  • بعد الاطلاع المادة 1 من اللائحة رقم 3 بشأن مزاولة الموظفين ذوي المؤهلات الفنية لاعمال مهنهم في غير أوقات العمل الرسمية.

قررت

المادة 1

تعتبر مؤهلات فنية لأغراض تطبيق لائحة مزاولة الموظفين لاعمال مهنهم في غير أوقات العمل الرسمية المؤهلات التالية:

  1. أطباء بشريون – بكالوريوس كلية الطب
  2. أطباء أسنان – بكالوريوس طب الأسنان
  3. صيادلة – بكالوريوس طب الصيدلة
  4. بكتوريولوجيون – بكالوريوس كلية الطب
  5. محاسبون قانونيون – بكالوريوس كلية التجارة
  6. مهندسون – بكالوريوس كلية الهندسة
  • بكالوريوس كلية الزراعة
  • بكالوريوس كلية العلوم – كيميا – صناعة وغيرها
  1. مدرسون لیسانس كلية الاداب او اى شهادة جامعة عالية تتناسب مع موضوع التدريس.

المادة 2

يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 16 مارس 1957
  • عبد الرزاق شقلوف
  • رئيس لجنة الخدمة المدنية