قرار لجنة الخدمة المدنية بتحديد المؤهلات الفنية المنصوص عليها في اللائحة رقم 3
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار لجنة الخدمة المدنية بتحديد المؤهلات الفنية المنصوص عليها في اللائحة رقم 3
لجنة الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع المادة 1 من اللائحة رقم 3 بشأن مزاولة الموظفين ذوي المؤهلات الفنية لاعمال مهنهم في غير أوقات العمل الرسمية.
قررت
المادة 1
تعتبر مؤهلات فنية لأغراض تطبيق لائحة مزاولة الموظفين لاعمال مهنهم في غير أوقات العمل الرسمية المؤهلات التالية:
- أطباء بشريون – بكالوريوس كلية الطب
- أطباء أسنان – بكالوريوس طب الأسنان
- صيادلة – بكالوريوس طب الصيدلة
- بكتوريولوجيون – بكالوريوس كلية الطب
- محاسبون قانونيون – بكالوريوس كلية التجارة
- مهندسون – بكالوريوس كلية الهندسة
- بكالوريوس كلية الزراعة
- بكالوريوس كلية العلوم – كيميا – صناعة وغيرها
- مدرسون لیسانس كلية الاداب او اى شهادة جامعة عالية تتناسب مع موضوع التدريس.
المادة 2
يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدرت بطرابلس في 16 مارس 1957
- عبد الرزاق شقلوف
- رئيس لجنة الخدمة المدنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.