قرار لجنة الخدمة المدنية بتحديد المؤهلات الفنية المنصوص عليها في اللائحة رقم 3
لجنة الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع المادة 1 من اللائحة رقم 3 بشأن مزاولة الموظفين ذوي المؤهلات الفنية لاعمال مهنهم في غير أوقات العمل الرسمية.
قررت
المادة 1
تعتبر مؤهلات فنية لأغراض تطبيق لائحة مزاولة الموظفين لاعمال مهنهم في غير أوقات العمل الرسمية المؤهلات التالية:
- أطباء بشريون – بكالوريوس كلية الطب
- أطباء أسنان – بكالوريوس طب الأسنان
- صيادلة – بكالوريوس طب الصيدلة
- بكتوريولوجيون – بكالوريوس كلية الطب
- محاسبون قانونيون – بكالوريوس كلية التجارة
- مهندسون – بكالوريوس كلية الهندسة
- بكالوريوس كلية الزراعة
- بكالوريوس كلية العلوم – كيميا – صناعة وغيرها
- مدرسون لیسانس كلية الاداب او اى شهادة جامعة عالية تتناسب مع موضوع التدريس.
المادة 2
يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدرت بطرابلس في 16 مارس 1957
- عبد الرزاق شقلوف
- رئيس لجنة الخدمة المدنية