Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف 

13 يونيو 2021

قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري الديوان مجلس الوزراء وتعديله.
  •  وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 4099 بتاريخ 2021/06/07 م.

قرر 

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، عمر أبوبكر إدريس أبو بكر الموظف بديوان مجلس الوزراء بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء