قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 127 لسنة 2021 م بقبول استقالة موظف 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، عمر أبوبكر إدريس أبو بكر الموظف بديوان مجلس الوزراء بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly