قرار في شأن تنظيم عمل المستشارين والملحقين التجاريين في الخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أكتوبر 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار في شأن تنظيم عمل المستشارين والملحقين التجاريين في الخارج
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على المادتين 49 و 50 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1960 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى المادتين 4 و 7 من قرار مجلس الوزراء بلائحة ندب المستشارين والملحقين المعينين للعمل بالبعثات الدبلوماسية الليبية الصادر بتاريخ 18 مايو 1966،
- وبعد أخذ رأى السيد وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
تختص إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الوطني بالإشراف على مهام المستشارين والملحقين التجاريين المنتدبين للعمل بالبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج وحفظ ملفات الموضوعات المتعلقة بمهامهم وتحضير الأعمال والمراسلات الخاصة بهم ويشترط فيمن يوفد للعمل بالخارج فى وظيفة مستشار أو ملحق تجارى أن يكون قد أمضى في خدمة وزارة الاقتصاد الوطنى مدة متواصلة لا تقل عن عامين وذلك طبقاً لما تنص عليه المادة ٥ من قرار مجلس الوزراء بلائحة ندب المستشارين والملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية الليبية الصادر في 18 مايو 1966.
مادة 2
يمارس المستشارون والملحقون التجاريون اختصاصاتهم الاتية تحت إشراف وتوجيهات رئيس البعثة
- متابعة التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية في البلاد الموفدين إليها وتزويد ادارة التجارة الخارجية بالوزارة بالتقارير اللازمة فى هذا الشأن
- إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية في البلاد الموفد إليها بتسهيل أعمال المبادلات التجارية بين ليبيا والبلاد المذكورة لتحقيق الأهداف الآتية
- أ- سرعة تداول السلع وتصديرها واستيرادها وضمان عدم تأخرها.
- ب- تنفيذ العقود التجارية بما يكفل مطابقة البضاعة للعينات المتعاقد عليها وحقيقة مصدرها وعدم وجود عيوب بها
- حضور ومتابعة الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية والتجارية والمالية وتقديم ما يلزم في شأنها من تقارير تمكن الجهات المختصة في المملكة الليبية من الإفادة بها
- تقديم التقارير ذات الصبغة الاقتصادية العامة في البلاد التي يعملون بها بقصد تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولى
- القيام بالإعلان عن العطاءات العالمية وإرشاد أصحاب الشأن الكيفية التي تمكنهم من الاشتراك فيها عن
- تنظيم الاتصال بين الحكومة الليبية وادارت المعارض الدولية في الخارج لتحقيق الأهداف الآتية :
- أ- تسهيل مهام اشتراك ليبيا في المعارض المذكرة.
- ب- التعريف بمعرض طرابلس الدولي وأهميته وحث السلطات المختصة والمؤسسات والشركات والتجار، بالدولة التى يعملون بها على الإشتراك في هذا المعرض
- تسهيل مهمة رجال الأعمال والتجار الليبيين في الاتصال المباشر بالجهات المختصة بالتبادل التجارى والتصدير والاستيراد بالبلاد التي يعملون بها والتعريف بينهم وبين رجال الأعمال والتجار التابعين للدول التى يعملون بها.
- على المستشار أو الملحق التجارى الحصول على صورة من شهادات المنشأ والغرف التجارية المقدمة الى القسم القنصلي بالسفارة للتصديق عليها وذلك لتمكينه من متابعة السلع المصدرة الى ليبيا الان وحصر الشركات المصدر إليها
- إحالة نسخة من جميع التقارير و والمكاتبات الموجهة إلى وزارة الاقتصاد الوطني والصادرة عن مكتبه إلى وزارة الخارجية بواسطة السيد رئيس البعثة.
مادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 1964 يجب على المستشارين والملحقين التجاريين القيام بما يأتي
- إعداد تقديرات سنوية تعد مقدماً بمصروفات مكاتبهم على الجليلة أن تحدد المصروفات على أساس الإمكانيات المالية وإرسال ات ل لهذا البرنامج الى وزارة الاقتصاد الوطنى قبل إعداد ميزانيتها بوقت كاف
- مسك السجلات الآتية :
- أ- سجل المكاتبات الرسمية التى تتم مع الوزارة أو غيرها من الجهات.
- ب- سجل يدون فيه ملخص موضوعات الاجتماعات التي يحضرونها سواء في المؤتمرات الدولية أو غيرها من الاجتماعات
- ج- حفظ ملفات المواضيع المختصة بحيث يحتوى كل ملف على كافة عناصر الموضوع الخاصة بها لها أن يطلقها والدتها
مادة 4
تحال الى إدارة التجارة الخارجية كافة التقارير والمراسلات الواردة من المستشارين والملحقين التجاريين وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها سواء عن طريق الإدارات والأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد الوطني أو لاحالتها على الجهات المختصة.السلام
وعلى مدير عام إدارة التجارة الخارجية متابعة ما يتخذ من إجراءات فى شأن التقارير والمراسلات المذكورة وموافاة المستشارين والملحقين بنتائج هذه المتابعة
مادة 5
يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى دعوة المستشارين والملحقين التجاريين للاجتماع بمقر وزارة الاقتصاد الوطنى وذلك لمتابعة التطورات الاقتصادية في الداخل والخارج، وللوزير أن يدعو مدير الادارة الاقتصادية بوزارة الخارجية إلى هذه الاجتماعات
مادة 6
يجب على المستشارين والملحقين التقيد بأحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي واللوائح الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بعلاقاتهم بالسفارات التي يعملون بها.
مادة 7
يلحق بمكتب المستشار أو الملحق التجارى العدد الكافي من الموظفين وذلك لانجاز الأعمال الإدارية المتعلقة باعماله ويتم تعيين الموظفين الليبيين المنقولين من الوزارة بالتشاور مع وزارة الخارجية، ويتم تعيين الموظفين المحليين عن طريق السفارة وذلك وفقاً لقرار وزير الخارجية في شأن استخدام الموظفين المحليين بالبعثات الدبلوماسية الصادر في 28 /1965/7.
مادة 8
يتمتع المستشارون والملحقون التجاريون الموفدون للعمل بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بجميع الامتيازات المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء بلائحة علاوات ومزايا السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج الصادر في 25 مايو 1967
مادة 9
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في 9 شعبان 1388
- الموافق 31 أكتوبر 1968
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى