أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت

نشر في

قرار وزاري رقم 146 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بانشاء مصنع لانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 132 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بشأن عدم إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
  • وعلى توصية لجنة الترخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 68/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للشركة الصناعية للكيماويات ومواد البناء بإنشاء مصنع لصناعة وانتاج الفحم الخشبي وحجر الاسمنت بومشى بالموقع الكائن بالكيلو متر 3,5 بطريق السواني بجوار مصنع كتسيابس للطلاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.