أدوات الوصول

Skip to main content

قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

10 نوفمبر 1969

قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 بالموافقة على انضمام ليبيا الى منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول،
  • وعلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 واللوائح المنفذة له، 
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عيسى رمضان القبلاوى وكيل وزارة النفط المنتدب ممثلا للجمهورية العربية الليبية فى المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 شعبان 1389 ه
  • الموافق 10 نوفمبر 1969م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount