قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عيسى رمضان القبلاوى وكيل وزارة النفط المنتدب ممثلا للجمهورية العربية الليبية فى المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly