قرار في شأن تعيين ممثل الجمهورية العربية الليبية في المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 بالموافقة على انضمام ليبيا الى منظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول،
- وعلى المادة الرابعة عشرة من اتفاقية انشاء المنظمة المذكورة، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 واللوائح المنفذة له،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عيسى رمضان القبلاوى وكيل وزارة النفط المنتدب ممثلا للجمهورية العربية الليبية فى المكتب التنفيذى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 شعبان 1389 ه
- الموافق 10 نوفمبر 1969م