Skip to main content

قرار في شأن تشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك 

7 ديسمبر 1969

قرار في شأن تشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م ولوائحه التنفيذية،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1

يشكل وفد الجمهورية العربية الليبية لدى المؤتمر التاسع عشر لمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك الذي سينعقد في مدينة الدوحة بقطر في 4 من شوال سنة 1389 ه الموافق 14 ديسمبر سنة 1969م على الوجه الآتى: –

  1. السيد، أنيس أحمد اشتيوي وزير النفط –  رئيساً
  2. السيد، المنتصر عمر مدير الادارة الاقتصادية – عضواً
  3. السيد، عبدالحى بن عمران مدير الادارة الفنية – عضواً 
  4. السيد، صالح خواجه رئيس قسم البحوث والدراسات – عضواً
  5. السيد، أحمد الفرجانى باحث اقتصادي – عضواً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 27 رمضان 1389 ه
  • الموافق 7 ديسمبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.