قرار في شأن تشكيل وفد الجمهورية العربية الليبية في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م ولوائحه التنفيذية،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يشكل وفد الجمهورية العربية الليبية لدى المؤتمر التاسع عشر لمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك الذي سينعقد في مدينة الدوحة بقطر في 4 من شوال سنة 1389 ه الموافق 14 ديسمبر سنة 1969م على الوجه الآتى: –
- السيد، أنيس أحمد اشتيوي وزير النفط – رئيساً
- السيد، المنتصر عمر مدير الادارة الاقتصادية – عضواً
- السيد، عبدالحى بن عمران مدير الادارة الفنية – عضواً
- السيد، صالح خواجه رئيس قسم البحوث والدراسات – عضواً
- السيد، أحمد الفرجانى باحث اقتصادي – عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 27 رمضان 1389 ه
- الموافق 7 ديسمبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء