أدوات الوصول

Skip to main content

قرار في شأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية

10 ديسمبر 1967

قرار في شأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية والقوانين المعدلة له
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 المشار اليهما النص الآتى:

مادة 1 

يمنح عمداء وأعضاء المجالس البلدية مكافأة شهرية على النحو التالي:

  1.  بالنسبة الى كل من بلديتي طرابلس وبنغازى، يمنح العميد 250 جنيه ليبي مائتين وخمسين جنيها ليبياً، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 50 ج.ل خمسين جنيها ليبياً ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 30 ج.ل ثلاثين جنيهاً ليبيا
  2. بالنسبة إلى البلديات التي يكون مقرها في عواصم المحافظات عدا بلديتي طرابلس وبنغازى- يمنح العميد 130ج.ل مائة وثلاثين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 45 ج.ل خمسة وأربعين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25ج.ل خمسة وعشرين جنيهاً ليبياً بالنسبة الى البلديات الأخرى، يمنح العميد 100 ج ل مائة جنيه ليبي، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم ج.ل أربعين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيهاً ليبياً

المادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387
  • الموافق 10 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount