قرار في شأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار في شأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 المشار اليهما النص الآتى:

مادة 1 

يمنح عمداء وأعضاء المجالس البلدية مكافأة شهرية على النحو التالي:

  1.  بالنسبة الى كل من بلديتي طرابلس وبنغازى، يمنح العميد 250 جنيه ليبي مائتين وخمسين جنيها ليبياً، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 50 ج.ل خمسين جنيها ليبياً ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 30 ج.ل ثلاثين جنيهاً ليبيا
  2. بالنسبة إلى البلديات التي يكون مقرها في عواصم المحافظات عدا بلديتي طرابلس وبنغازى- يمنح العميد 130ج.ل مائة وثلاثين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 45 ج.ل خمسة وأربعين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25ج.ل خمسة وعشرين جنيهاً ليبياً بالنسبة الى البلديات الأخرى، يمنح العميد 100 ج ل مائة جنيه ليبي، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم ج.ل أربعين جنيهاً ليبياً، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيهاً ليبياً

المادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly