قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة الممارسة السابق الاشارة اليه بإرساء ممارسة توريد وتركيب مقسمين هاتفيين فى كل من مصراتة وسبها على شركة بليس البريطانية بمبلغ (1,208,894 د.ل) مليون ومائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيها استرلينيا مقومة بالدينار الليبي حسب سعر الصرف يوم توقيع العقد بالإضافة إلى مبلغ مائتي ألف دينار ليبي قيمة الرسوم الجمركية والتأمين البحري اللذين تتحملهما المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مادة 2
على وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.