Skip to main content

قرار في شأن إضافة فئات جديدة إلى الفئات المدونة بالملحق رقم أ التابع للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

25 نوفمبر 1963

قرار في شأن إضافة فئات جديدة إلى الفئات المدونة بالملحق رقم أ التابع للائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1962،
  • وعلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1956،

قرر

مادة 1 

تضاف إلى فئات المنتجات المذكورة بالملحق رقم أ الخاص بفئات المنتجات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1962 فئات الخدمات الآتي بيانها:

  • الفئة رقم 101 التأمينات والأعمال المالية
  • الفئة رقم 102 النقل والتخزين والإيداع.
  • الفئة رقم- 103 أعمال البناء والإنشاء و التركيب
  • الفئة رقم – 104 – الدعاية والسمسرة.
  • الفئة رقم – 105 – الإيجارات ما عدا الخاصة بالعقارات
  • الفئة رقم – 106 – الفنادق – السياحة.
  • الفئة رقم – 107 أعمال التجهيز التشطيب والتبييض والصباغة والغسيل والتنظيف والتصليح 
  • الفئة رقم – 108 – الاذاعة – النشر – السينماتوغراف – المسارح الملاهي
  • الفئة رقم – 109- الدعاية الصحية والرياضة – معاهد التجميل – النوادي الرياضية
  • الفئة رقم – 110 معالجة المواد
  • الفئة رقم – 111 التعليم والتربية
  • الفئة رقم – 112- متنوعات

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 25-11-1963
  • منصور قداره 
  • وزير الاقتصاد الوطني