قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مارس 1955
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على المادة من قانون نظام القضاء وبعد موافقة ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان.
قرر
مادة 1
تدخل ولاية فزان فى دائرة اختصاص كل من محكمة طرابلس الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
على ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- طرابلس في 2 شعبان 1374
- الموافق 26 مارس 1955
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.