قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية

وزير العدل

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تدخل ولاية فزان فى دائرة اختصاص كل من محكمة طرابلس الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس.

مادة 2

على ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly