قرار صادر من وزير العدل في 26 مارس 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على المادة من قانون نظام القضاء وبعد موافقة ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان.
قرر
مادة 1
تدخل ولاية فزان فى دائرة اختصاص كل من محكمة طرابلس الابتدائية ومحكمة استئناف طرابلس.
مادة 2
على ناظرى العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- طرابلس في 2 شعبان 1374
- الموافق 26 مارس 1955
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل