أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 999 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

8 يوليو 2018

قرار رقم 999 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 995 لسنة 2018 م، بإنشاء وتنظيم جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الصحة المكلف رقم 19884 المؤرخ في.2018/7/8.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یکلف السید، فتحي محمد ناجي، بمهام مدیر عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 25/شوال/ 1439 ه.
  • م 2018/07/08 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount