أدوات الوصول
قرار رقم 999 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یکلف السید، فتحي محمد ناجي، بمهام مدیر عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.