قرار رقم 999 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 995 لسنة 2018 م، بإنشاء وتنظيم جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقریر بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الصحة المكلف رقم 19884 المؤرخ في.2018/7/8.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یکلف السید، فتحي محمد ناجي، بمهام مدیر عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 25/شوال/ 1439 ه.
- م 2018/07/08