قرار رقم 999 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 999 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یکلف السید، فتحي محمد ناجي، بمهام مدیر عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly