Skip to main content

قرار رقم 991 لسنة 1993 م بإنشاء منتزه النقازة الوطني

21 ديسمبر 1993

قرار رقم 991 لسنة 1993 م بإنشاء منتزه النقازة الوطني

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1968 م بشأن الصيد.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن جهاز التفتيش الزراعي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1990 م بتشكيل اللجنة الفنية للإحياء البرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 م بشأن تنظيم المحميات الطبيعية والمنتزهات.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بمذكرته رقم 31 لسنة 1993 م المؤرخة في 11/6/1993.

قررت

مادة 1
تعتبر مساحة الأرض العامة المحدد موقعها وحدودها على الخريطة المرفقة بهذا القرار والمشجرة بأشجار الغابات الصنوبرية بمرتفعات النقازة بالخمس منطقة محفوظة تسمى “منتزه النقازة الوطني”.

مادة 2
تتولى اللجنة الفنية للإحياء البرية الإشراف على المنتزه المنصوص عليه في المادة 7 وتنظيم استثماره في المجالات المحددة في المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 م بتنظيم المحميات والمنتزهات.

مادة 3
تكون أهداف المنتزه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 6 من قرار تنظيم المنتزهات على النحو التالي:

  1. تنمية وتطوير المنظومات البيئية النباتية والحيوانية والبرية والمحافظة عليها من التدهور والانقراض، مع المحافظة على تركيبات المنتزه الجيولوجية والطبيعية المميزة والآثار المتواجدة به.
  2. إقامة بعض الأنشطة السياحية والترفيهية والاجتماعية والإنتاجية التي لا تلحق أي ضرر بالمنتزه.
  3. تحقيق عائد مادي يسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل لإدارة مشروع المنتزه.

مادة 4
يجوز إقامة مشاريع استثمارية بالمنتزه بالأسلوب الاستثماري الذي نصت عليه أحكام المواد 6، 7، 8، 9 من القرار 631 لسنة 1992 م بشأن تنظيم المحميات والمنتزهات بالجماهيرية المشار إليها.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 21 الكانون 1993 م