قرار رقم 991 لسنة 1993 م بإنشاء منتزه النقازة الوطني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 991
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
-
991-1993-DEC-GPC
قرار رقم 991 لسنة 1993 م بإنشاء منتزه النقازة الوطني
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1968 م بشأن الصيد.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1983 م بشأن جهاز التفتيش الزراعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1990 م بتشكيل اللجنة الفنية للإحياء البرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 م بشأن تنظيم المحميات الطبيعية والمنتزهات.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بمذكرته رقم 31 لسنة 1993 م المؤرخة في 11/6/1993.
قررت
مادة 1
تعتبر مساحة الأرض العامة المحدد موقعها وحدودها على الخريطة المرفقة بهذا القرار والمشجرة بأشجار الغابات الصنوبرية بمرتفعات النقازة بالخمس منطقة محفوظة تسمى “منتزه النقازة الوطني”.
مادة 2
تتولى اللجنة الفنية للإحياء البرية الإشراف على المنتزه المنصوص عليه في المادة 7 وتنظيم استثماره في المجالات المحددة في المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 م بتنظيم المحميات والمنتزهات.
مادة 3
تكون أهداف المنتزه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 6 من قرار تنظيم المنتزهات على النحو التالي:
- تنمية وتطوير المنظومات البيئية النباتية والحيوانية والبرية والمحافظة عليها من التدهور والانقراض، مع المحافظة على تركيبات المنتزه الجيولوجية والطبيعية المميزة والآثار المتواجدة به.
- إقامة بعض الأنشطة السياحية والترفيهية والاجتماعية والإنتاجية التي لا تلحق أي ضرر بالمنتزه.
- تحقيق عائد مادي يسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل لإدارة مشروع المنتزه.
مادة 4
يجوز إقامة مشاريع استثمارية بالمنتزه بالأسلوب الاستثماري الذي نصت عليه أحكام المواد 6، 7، 8، 9 من القرار 631 لسنة 1992 م بشأن تنظيم المحميات والمنتزهات بالجماهيرية المشار إليها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 8 رجب 1403 و. ر
- الموافق 21 الكانون 1993 م