قرار رقم 991 لسنة 1993 م بإنشاء منتزه النقازة الوطني

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 991 لسنة 1993 م بإنشاء منتزه النقازة الوطني

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت

مادة 1
تعتبر مساحة الأرض العامة المحدد موقعها وحدودها على الخريطة المرفقة بهذا القرار والمشجرة بأشجار الغابات الصنوبرية بمرتفعات النقازة بالخمس منطقة محفوظة تسمى “منتزه النقازة الوطني”.

مادة 2
تتولى اللجنة الفنية للإحياء البرية الإشراف على المنتزه المنصوص عليه في المادة 7 وتنظيم استثماره في المجالات المحددة في المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1992 م بتنظيم المحميات والمنتزهات.

مادة 3
تكون أهداف المنتزه وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة 6 من قرار تنظيم المنتزهات على النحو التالي:

  1. تنمية وتطوير المنظومات البيئية النباتية والحيوانية والبرية والمحافظة عليها من التدهور والانقراض، مع المحافظة على تركيبات المنتزه الجيولوجية والطبيعية المميزة والآثار المتواجدة به.
  2. إقامة بعض الأنشطة السياحية والترفيهية والاجتماعية والإنتاجية التي لا تلحق أي ضرر بالمنتزه.
  3. تحقيق عائد مادي يسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل لإدارة مشروع المنتزه.

مادة 4
يجوز إقامة مشاريع استثمارية بالمنتزه بالأسلوب الاستثماري الذي نصت عليه أحكام المواد 6، 7، 8، 9 من القرار 631 لسنة 1992 م بشأن تنظيم المحميات والمنتزهات بالجماهيرية المشار إليها.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly