قرار رقم 99 لسنة 2023 م بمنح الإذن بإجراء مناقصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 2023
- رقم التشريع: 99
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المطارات, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 99-2023-DEC-COM
قرار رقم 99 لسنة 2023 م بمنح الإذن بإجراء مناقصة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 8276 المؤرخ 2022/12/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1964 المؤرخ 2023/01/23 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2215 المؤرخ 2023/01/26 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لصيانة الممر الموازي بمطار غدامس بطول 2500 م وعرض 30 م، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15/ رجب/1444 هجري
- الموافق:2/6/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.