قرار رقم 99 لسنة 2023 م بمنح الإذن بإجراء مناقصة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 99 لسنة 2023 م بمنح الإذن بإجراء مناقصة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لصيانة الممر الموازي بمطار غدامس بطول 2500 م وعرض 30 م، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly