قرار رقم 99 لسنة 2023 م بمنح الإذن بإجراء مناقصة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 8276 المؤرخ 2022/12/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1964 المؤرخ 2023/01/23 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2215 المؤرخ 2023/01/26 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لصيانة الممر الموازي بمطار غدامس بطول 2500 م وعرض 30 م، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15/ رجب/1444 هجري
- الموافق:2/6/ 2023 ميلادي