Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2023 م بتقرير حكم استثناء 

صدر في 1 مارس 2023

قرار رقم 99 لسنة 2023 م بتقرير حكم استثناء 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة للسيد/ حسين بن محمود البحباح المبين أوصافها كالآتي:- 

نوع السيارة رقم اللوحة رقم الهيكل سنه الصنع
هونداي سنتافي 5.2425331 KMH5281KBMU399787 2021

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 1 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.