قرار رقم 99 لسنة 2023 م بتقرير حكم استثناء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 191 لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
استثناء من الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة للسيد/ حسين بن محمود البحباح المبين أوصافها كالآتي:-
نوع السيارة | رقم اللوحة | رقم الهيكل | سنه الصنع |
هونداي سنتافي | 5.2425331 | KMH5281KBMU399787 | 2021 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.