قرار رقم 99 لسنة 2023 م بتقرير حكم استثناء 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 99 لسنة 2023 م بتقرير حكم استثناء 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

استثناء من الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م المشار إليه يوافق على إتمام إجراءات تمليك السيارة المسلمة للسيد/ حسين بن محمود البحباح المبين أوصافها كالآتي:- 

نوع السيارة رقم اللوحة رقم الهيكل سنه الصنع
هونداي سنتافي 5.2425331 KMH5281KBMU399787 2021

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly