Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

18 فبراير 2008

قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و.ر.بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر.بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 45 لسنة 1376 و.ر.بإعادة تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة على أعمال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي بكتابه رقم 150 المؤرخ في 27/ 1/ 2008 مسيحي
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وله إتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج للاستثمار فيها بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 11/ صفر 
  • الموافق: 18/ 02/ 1376 و.ر.2008 
  • اللجنة الشعبية العامة