قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يؤذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وله إتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج للاستثمار فيها بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.