قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
18 فبراير 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 فبراير 2008
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات, الاقتصاد
- ذات الصلة: الاتصالات, تقنية المعلومات
- رقم المُعَرِّف: 99-2008-DEC-GPC
قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و.ر.بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر.بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 45 لسنة 1376 و.ر.بإعادة تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة على أعمال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي بكتابه رقم 150 المؤرخ في 27/ 1/ 2008 مسيحي
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وله إتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج للاستثمار فيها بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 11/ صفر
- الموافق: 18/ 02/ 1376 و.ر.2008
- اللجنة الشعبية العامة