قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 99 لسنة 2008 م بشأن الإذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يؤذن بمنح رخصة ثالثة لشبكة المحمول لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وله إتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج للاستثمار فيها بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly