Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة للأوقاف في الهيئة العامة للزكاة

6 مارس 2000

قرار رقم 99 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة للأوقاف في الهيئة العامة للزكاة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن اعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، بشأن الزكاة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1428 ميلادية، الهيئة العامة للزكاة. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1128 لسنة 1990 إفرنجي، بانشاء الهيئة العامة للاوقاف. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 220 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعادة تنظيم الهيئة العامة للاوقاف.

قررت 

مادة 1 

تدمج الهيئة العامة للاوقاف فى الهيئة العامة للزكاة وتسمى الهيئة العامة للاوقاف وشئون الزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة وتخضع لاشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة بمدينة زليتن بالجماهيرية العظمى، ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة، تحدد فيه مقارها واختصاصاتها.

مادة 3 

يؤول إلى الهيئة ما للهيئتين المدمجتين بها من حقوق وما عليهما من التزامات، كما تنقل اليها الاعتمادات المالية المخصصه لكل منهما بالميزانية العامة، وينقل إليها العاملون بالهيئتين المدمجتين، وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية الاصلية، وتتولى الهيئة الاختصاصات المسندة لكل من الهيئة العامة للاوقاف والهيئة العامة للزكاة بموجب سند انشاء كل منهما واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى ذلك.

مادة 4 

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للهيئة من الموارد المقررة لكل من الهيئتين المدمجتين.

مادة 6 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية الحالية، وتبين اللائحة المالية للهيئة الاجراءات والشروط والقواعد المتعلقة باعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية.

مادة 7 

للهيئة ان تفتح حسابا مصرفياً أو اكثر بالمصارف العامله بالجماهيرية العظمى، تودع فيه اموالها وايراداتها.

مادة 8 

يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 9 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن اعادة تنظيم الرقابة الشعبية

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ذو القعدة
  • الموافق: 6/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة