قرار رقم 99 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة للأوقاف في الهيئة العامة للزكاة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 99 لسنة 2000 م بدمج الهيئة العامة للأوقاف في الهيئة العامة للزكاة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تدمج الهيئة العامة للاوقاف فى الهيئة العامة للزكاة وتسمى الهيئة العامة للاوقاف وشئون الزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة وتخضع لاشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة بمدينة زليتن بالجماهيرية العظمى، ويجوز انشاء فروع أو مكاتب لها بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة، تحدد فيه مقارها واختصاصاتها.

مادة 3 

يؤول إلى الهيئة ما للهيئتين المدمجتين بها من حقوق وما عليهما من التزامات، كما تنقل اليها الاعتمادات المالية المخصصه لكل منهما بالميزانية العامة، وينقل إليها العاملون بالهيئتين المدمجتين، وذلك بذات اوضاعهم الوظيفية الاصلية، وتتولى الهيئة الاختصاصات المسندة لكل من الهيئة العامة للاوقاف والهيئة العامة للزكاة بموجب سند انشاء كل منهما واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى ذلك.

مادة 4 

تدار الهيئة بلجنة شعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للهيئة من الموارد المقررة لكل من الهيئتين المدمجتين.

مادة 6 

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية الحالية، وتبين اللائحة المالية للهيئة الاجراءات والشروط والقواعد المتعلقة باعداد واعتماد وتنفيذ الميزانية.

مادة 7 

للهيئة ان تفتح حسابا مصرفياً أو اكثر بالمصارف العامله بالجماهيرية العظمى، تودع فيه اموالها وايراداتها.

مادة 8 

يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 9 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة طبقاً لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن اعادة تنظيم الرقابة الشعبية

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly