Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 1969 م بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة

21 يوليو 1969

قرار رقم 99 لسنة 1969 م بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة

وزير الشباب والرياضة

  • بعد الاطلاع على المادتين 53، 56 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،

مادة 1 

يشكل مجلس التأديب العام بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:-

  • أ- السيد، أحمد حمودة سيالة وكيل الوزارة – رئيساً
  • ب- السيد، الدكتور عمر التومي الشيباني – عضواً
  • ج- السيد المستشار القانونى للوزارة – عضواً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 21 يوليو 1969
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.