قرار رقم 99 لسنة 1969 م بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة
وزير الشباب والرياضة
مادة 1
يشكل مجلس التأديب العام بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.