Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 1969 م بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة

21 يوليو 1969

قرار رقم 99 لسنة 1969 م بتشكيل مجلس التأديب العام بالوزارة

وزير الشباب والرياضة

  • بعد الاطلاع على المادتين 53، 56 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،

مادة 1 

يشكل مجلس التأديب العام بوزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:-

  • أ- السيد، أحمد حمودة سيالة وكيل الوزارة – رئيساً
  • ب- السيد، الدكتور عمر التومي الشيباني – عضواً
  • ج- السيد المستشار القانونى للوزارة – عضواً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 21 يوليو 1969
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة